نعم، في خصوص المقام - وهو كفاية المعاطاة في حصول الأثر - يمكن الأخذ بالآية الكريمة على جميع التقادير، فإن القدر المتيقن من البيع هو المعاطاة، فإنه المتداول، بل قلما يتفق بيع بالصيغة، بل في مورد البيع بالصيغة يأتي العرف بها من باب التشديد والاحتياط، فالآية وإن كانت مهملة، لكن مع ذلك يمكن التمسك بها لتصحيح المعاطاة (1).
(٣٢)