ليس تصرفا في المال، والتسلط عليه ليس تسلطا على المال، فهو خارج عن التسلط عليه، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لذلك.
ولو سلمنا أن التمسك بالاطلاق للخصوصيات الزائدة عن نفس الطبيعة أمر معقول، إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا إطلاق للرواية بالنسبة إلى أسباب النقل، فإن الحكم فيها حيثي، كالحكم في الآية الكريمة: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (1)، فإن حكم الحلية متعلق ببهيمة الأنعام من هذه الحيثية فقط، وأما من الحيثيات الأخر - ككونها مغصوبة مثلا - فلا.
فالاطلاق المستفاد من الآية الكريمة من الحيثية الأولى، ولا إطلاق لها من سائر الحيثيات، وهكذا في الرواية، أي جواز التسلط متعلق بالمال من حيث إنه مال، وأما الحيثيات الأخر، كإنشاء نقله بالمعاطاة، فخارجة عن الحيثية المأخوذة في الرواية، فلا إطلاق لها لذلك، ولذا نرى أنه لا معارضة بين أدلة المحرمات وغيرها وبين هذه الرواية.
وحكي عن المرحوم الآخوند الخراساني (قدس سره): أنه ذكر أن النبوي ناظر إلى بيان التسلط على المال في قبال الحجر، فلا يكون ناظرا إلى الأسباب (2).
واعترض عليه تلميذه العظيم باعتراضين: عقلي، وعقلائي.
أما العقلائي: فإن مدلول الرواية هو التسلط لا عدم الحجر.
وأما العقلي: فإن الحكم بوجود المقتضى - بالفتح - استنادا إلى وجود المقتضي - بالكسر - أمر معقول، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى وجود المقتضي - بالكسر - أمر غير معقول، وهذا ظاهر، وفي الرواية حكم بالتسلط على المال استنادا إلى أنه مال، فلو كان الحكم هو عدم الحجر للزم المحذور المتقدم،