في سقوطها به، فنستصحب بقاء العهدة حتى تؤدى القيمة (1). انتهى محصلا.
وأنت خبير بأن استصحاب بقاء العهدة لو كان مثبتا في الفرض السابق، فهو مثبت هنا أيضا، لأن المفروض أن المجعول الشرعي إنما هو عهدة العين، ولزوم أداء المثل أو القيمة لفراغ العهدة عقلي لا شرعي، فإن الكلام على هذا المبنى، لا المبنى المشهور في حديث اليد.
وأما ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب التعليقي، ففيه: أن الترديد في ما هو الأقرب إلى التالف محقق للشك موضوع دليل الاستصحاب.
وبعبارة أخرى: لو سلمنا أن موضع الدليل الاجتهادي، هو الأقرب إلى التالف على نحو الواسطة في العروض - ولا نسلم كما عرفت - مع ذلك يجري الاستصحاب، فإنه بانطباق هذا العنوان على المثل قبل سقوطه عن المالية نحرز سقوط الذمة على تقدير أداء المثل، وبعد سقوطه عن المالية - من جهة الشك في انطباق العنوان على المثل الصوري، أو القيمة، أو هما معا - نشك في بقاء هذا الحكم التعليقي، فنستصحب ذلك، ونحكم بسقوط الذمة على تقدير أداء هذا المثل، فنقول:
هذا كان بحيث لو أدى سابقا لسقطت العين عن العهدة، والآن كما كان.
والحاصل: أنا في الاستصحاب لا نحتاج إلى بقاء موضوع الدليل الاجتهادي، بل نحتاج إلى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهو حاصل، ولذا لو شككنا في أن عنوان الموضوع للدليل الاجتهادي، هل هو على نحو الواسطة في العروض، أو الواسطة في الثبوت، أمكننا إجراء الاستصحاب، ونشير إلى المصداق، ونقول: هذا كان كذا، والآن كما كان، فليكن في المقام - وهو مورد الشك في الانطباق - أيضا كذلك.
والحاصل: أنه لا فرق بين الصورتين - وجود العين وتلفها - في جريان