المحقق (رحمه الله) (1): من أنه قد بين في الأصول عدم سراية الحكم من متعلقه إلى آخر، أو أن الامساك والرد من الضدين اللذين لهما ثالث، وهو التخلية، ولا سائر ما ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في تحقيق ذلك على إشكالات فيها. بل من جهة أن العقلاء يفهمون من حرمة الامساك وجوب الرد، وهذا حكم عقلائي لا عقلي، ولذا طبق (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه العبارة على وجوب رد الأمانات.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين مورد جهل الدافع بالفساد وعلمه، فإن وجوب الرد من جهة حرمة الامساك بلا إذن من المالك، ولا فرق بين الموردين من هذه الجهة. نعم ذكر السيد (رحمه الله): أنه في مورد العلم بالفساد يكون الرضا بالتسليط موجودا (2)، ولكن قد مر عدم إمكان المساعدة على ذلك، فإن مبادئ المعاملة غير مبادئ التسليط، ولا يعقل أن تكون مبادئ المعاملة مبادئ غيرها، والمفروض عدم حصول غير هذه المعاملة ولو من العالم بالفساد، فإنه أيضا يعامل معاملة عقلائية، ومن حصول الرضا بالتسليط مطلقا يخرج المقام عن مفروض النزاع، بل لا يعقل الإذن في التصرف في المقام، فإن المفروض أنهما ينشئان المعاملة، فكل منهما يملك الآخر على المال، فالإذن في التصرف بعد التمليك ليس إلا الإذن في تصرف المالك في ملكه، ولا يحصل الجد بالنسبة إلى هذا الإذن، وفرض الإذن فيه قبل التمليك خروج عن المتنازع فيه.
ثم إنه ليس موضوع ضمان القابض ما توهمه المحقق النائيني (رحمه الله) (3)، بل الموضوع عدم تحقق الإذن من المالك في الامساك، فلا فرق بين العقود التي فيها ضمان وغيرها. نعم، لو بنينا على أن العقود المعبر عنها بالعقود الإذنية - كالوكالة