قول: (بعت) في الملك فلا بد أن يكون إرادة البيع من المملكات.
وأما لو قلنا: إن الأدلة لا تقتضي إلا وقوع المنشأ في الملك لا السبب الناقل - كما هو الحق، لأن قوله عليه السلام: (لا بيع إلا في ملك) (1) ظاهر في نفس المسبب - فلا يلزم الالتزام بجعل إرادة التصرف من المملكات، بل يحصل بنفس قوله: (بعت) أمران:
أحدهما: دخول الملك في ملك البائع، وهو يحصل بنفس الانشاء من حيث إنه فعل من أفعال البائع.
وثانيهما: خروجه عن ملكه إلى ملك المشتري، وهو يحصل من الأثر الحاصل من الإنشاء.
وبعبارة أخرى: الفسخ في تصرف ذي الخيار - مثلا - عبارة عن حل التبديل، وهو يحصل بنفس السبب، أي يتملك الفاسخ بنفس الفعل الإصداري، ولذا يتملك بالعقد الفاسد أيضا، ويتملك المشتري بالأثر الحاصل منه، أي: باسم المصدر، فلا يلزم دور، ولا كون العلة والمعلول في رتبة واحدة، لأن العلة في رتبة الإنشاء، والمعلول في رتبة المنشأ، ففي رتبة الإنشاء يدخل الملك في ملك البائع، ويخرج عن ملكه في رتبة المنشأ. وسيجئ توضيح ذلك في محله.
وأما الوطئ فأصل الإشكال فيه غير وارد، لأن الوطئ لا يتوقف على ملك الرقبة، فمع فرض جوازه شرعا فهو يملك الوطئ ولو لم يكن مالكا للرقبة: كمورد التحليل.
وما أفاده المحقق القمي في جامع الشتات (2) من أن إباحة الوطئ له مع عدم كونه مالكا للرقبة يقتضي وقوع العوض في مقابل الوطئ وهو مستلزم لحلية إجارة البضع.