من الرد إلى مالك المال، كما يظهر من مبنى المسألة، وهو الحديثان المتقدمان (1)، فمع عدم الضرر واضح، وإلا يسقط وجوب الرد من رأس لو قلنا بالتحكيم.
نعم، يمكن في المقام تفصيل آخر: وهو أنه لو كان القابض جاهلا بالفساد - بحيث لو علم به لم يقدم على الأخذ والاعطاء - والدافع عالم بذلك، ومع ذلك دفع إليه المال، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلى القابض، وحينئذ يمكن القول بعدم وجوب الرد، فضلا عن كون المؤونة على القابض، أو لزوم الانتقال إلى بلد القبض أو غيره، ولو كان الأمر بعكس ذلك، فيكون القابض كالغاصب، يؤخذ بأشق الأحوال، وحديث الضرر والحرج منصرف عنه، فلا بد له من رد المال إلى مالكه بلغ ما بلغ، ولو كانا عالمين أو جاهلين سقط الرد عند لزوم الضرر بناء على التحكيم، وإلا فلا بد من رد المال إلى مالكه.