على مال الغير موجب للضمان، والرافع له الأداء، وأما القابلية للتأدية وعدمها - بل نفس التأدية وعدمها - غير مأخوذين في موضوع الحكم بوجه.
وبعبارة أخرى: أن المأخوذ غاية للحكم نفس التأدية، لا إمكانها، فلو كانت الغاية محددة لموضوع الحكم لكانت النتيجة أن المال الغير المؤدى مضمون على اليد الآخذة له، والقابلية وعدمها أجنبيتان عن هذا، ولازم ذلك عدم صلاحية الدليل لاثبات الضمان في شئ من الموارد، فإن المستشكل هو بنفسه ذكر في أثناء كلامه:
أنه لو أخذ عدم الغاية قيدا للموضوع، فلا بد من أخذه بنحو السلب بانتفاء المحمول، لا الموضوع، فإن الظاهر من القضية السالبة ذلك (1)، وعلى هذا يكون معنى الرواية المال الموجود الغير المؤدى... إلى آخره، فالدليل قاصر عن إثبات حكم الضمان عند تلف المال، فإن عدم الأداء وإن كان صادقا فيه أيضا، إلا أنه من جهة السلب بانتفاء الموضوع لا المحمول، ويعلم من ذلك أن الغاية لم تؤخذ محددة للموضوع، وإلا لزم ما ذكر، بل موضوع الضمان المستفاد من النبوي هو التسلط على مال الغير عدوانا، ورافعه الأداء.
ثم ذكر بعض المحققين بعد ذلك:
إن قلت: إذا أخذت العين فقد دخلت في العهدة بجميع شؤونها، وهي حيثية شخصيتها، وحيثية نوعيتها، وحيثية ماليتها، فللعين مراتب من العهدة وبحسبها مراتب من الأداء، وامتناع بعض المراتب لا يوجب سقوط المراتب الممكنة، فكذلك المنفعة فقد دخلت بجميع شؤونها، وامتناع أداء تشخصها - لكونها تدريجية - لا يوجب امتناع أداء سائر المراتب.
قلت: إن شؤون العين متقومة بها، فتلك الحصة من الطبيعي غير الحصة الأخرى المتقررة في فرد آخر مماثل لها، ضرورة أن الطبيعي من كل معنى موجود