ولو أريد به أنه أجاز ذلك في ماله قبل المعاملة، فهذا خارج عن محل البحث، ولا فائدة في هذه الإجازة لمسألتنا.
ولو أريد به أن المالك حيث يعلم بفساد العقد، وأن المال لا يخرج عن ملكه بذلك، ومع ذلك يقدم على ما فيه استيلاء الآخر على ماله، فهو راض بتصرف الآخر فيه، فهذا أيضا خروج عن محل البحث، فإن الكلام في أن المقبوض بالعقد الفاسد - بما أنه مقبوض بالعقد الفاسد - هل يجوز التصرف فيه أو لا؟ وأما صورة قيام قرينة على أن المالك راض بهذا التصرف، فهي خارجة عن مورد النزاع. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما الضمان فمع الاتلاف عقلائي يذكر في محله - إن شاء الله تعالى - وأما مع التلف فليس كذلك، بل لا بد له من التماس دليل.