العقد واضحا غنيا عن البيان.
وثالثا: لو سلمنا الاعتبار من جهة اعتبار التخاطب في المعاقدة، فلا نسلم ذلك في القسم الثاني مما ذكره (رحمه الله)، وهو أن عدم القابلية من جهة عدم الاعتبار بالرضا، فإن التخاطب موجود، ولا دليل على اعتبار فعلية الرضا حال العقد، كما هو مبنى صحة بيع الفضولي والمكره.
وأما ما ذكره: من أن الحكم في بيع المكره على خلاف القاعدة من جهة الاجماع، فلا يمكن المساعدة عليه، بل الصحة على وفق القاعدة، لعدم الدليل على لزوم مقارنة الرضا للعقد، كما أن جوابه عن النقض بالوصية أيضا ليس بصحيح، فإن الوصية العهدية - وهي التمليك بعد الموت - منطبق عليها عنوانان: الايصاء، والتمليك، والأول وإن كان إيقاعا غير محتاج إلى القبول، إلا أن الثاني محتاج إليه، فالنقض من هذه الجهة، لا من جهة الايصاء.
فما أجاب به: من أن حقيقة الوصية الايصاء، والقبول ليس بركن فيها، صحيح من الجهة الأولى، لا الثانية.
وأما ما ذكره: من أن الأصل في جميع ما ذكر أن الموجب لو فسخ قبل القبول لغا، فمردود من جهتين:
أولا: الحكم في هذا الأصل غير مسلم، كما سيأتي في الفضولي إن شاء الله، وأن الرد لا يوجب إلغاء المعاملة من رأس، بحيث لا يمكن تصحيحها حتى بإلحاقها الرضا بعد ذلك.
وثانيا: أن هذا ليس أصلا في جميع ما ذكر، فإنه لو باع كبير شيئا من صغير صار كبيرا بلا فصل، فقبل ذلك، فكيف يقال: إن الأصل في ذلك أنه لو فسخ الموجب بعد الايجاب قبل القبول لغى الايجاب، فالصحيح عدم اعتبار هذا الشرط في البيع.