موارده تكون المطابقة بينهما ثابتة بنظر العقلاء، أم لا؟
وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) بعض هذه الموارد، وقال (رحمه الله): لو أوجب البائع البيع على وجه خاص - من حيث خصوص المشتري، أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط - فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد.
ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالايجاب (1):
أما من حيث خصوص المشتري أو المثمن، فالأمر كما ذكره، سواء قلنا باعتبار القبول في ماهية العقد أم لا، فإن الرضا بالايجاب معتبر في ترتب الأثر، كما مر (2)، والمفروض أن ما أوقعه البائع لم يرضه المشتري، وما رضي به لم يوقعه البائع، فالمطابقة غير حاصلة.
وأما الثمن فيمكن تصوير المطابقة عرفا في بعض الموارد، كما إذا أوقع البائع البيع بعشرة توأمين متعددة، وقبله المشتري بذلك مفردة، فإن خصوصية التعدد ملغاة عند العقلاء غالبا، وهذا نظير ما ذكرنا سابقا في بيان إلغاء الخصوصية في الروايات، وأنه من التمسك بظاهر اللفظ، لا القياس، ولا تنقيح المناط (3)، فعلى ذلك المطابقة حينئذ حاصلة غالبا.
وأما توابع العقد من الشروط، فلا بد من التفصيل بين إيقاع البائع البيع مشروطا على نحو العموم الأفرادي أو المجموعي، فعلى الأول تحصل المطابقة دون الثاني، وهكذا الحال بالنسبة إلى أجزاء مبيع واحد، أو البيع من شخصين مع قبول أحدهما، والوجه ظاهر لا يخفى.