فيرد عليه: أن الإنشاء أيضا يتوقف حصوله على الإنشاء.
وأما ما أفاده من أنه لو كان مراده أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنه مأخوذ في مفهومه فيرد عليه إشكال الدور، فمندفع.
أولا: بأنه ليس في مقام التعريف الحقيقي.
وثانيا: المراد من الصيغة هو لفظ (بعت)، فكأنه قال: البيع: هو النقل بلفظ (بعت)، ولا يلزم العلم بمعنى بعت كما لا يخفى.
وكيف كان، فتعريف المصنف قدس سره بأنه إنشاء تمليك عين بمال (1) يرد عليه ما أورد (2) على المحقق الثاني من أن الإنشاء مستدرك. ولو كان غرضه التعريف بما يشمل البيع الفاسد - أي تعريفه بأنه التمليك الإنشائي، سواء تحقق التمليك أم لا - ففيه ما عرفت من أن المقصود لو كان التعريف بالحد فلا وجه للتعريف بما لا يدخل في حقيقة المعرف.
ثم إنه ظهر مما تقدم أن حقيقة الصلح والهبة المعوضة غير حقيقة البيع، وليس المنشأ بهما تمليك العين بالمال. نعم، شبهة شمول هذا التعريف للقرض متطرقة، ولكن دفعها واضح، فإن القرض وإن كان مفيدا للتمليك إلا أن العوض فيه ليس عوض المسمى، بل العوض الواقعي، فكأنه مركب من تمليك وضمان.
وبالجملة: الأولى في تعريف البيع أن يقال: هو تمليك العين بالعوض في ظرف تملك المشتري.
وأما تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. فيرد عليه:
أولا: ما أورد (3) على المحقق الثاني: من أن الإنشاء أيضا لا بد من إنشائه.
وثانيا: يقتضي كون البيع إيقاعا وغير متوقف على القبول.