وإن أغمضنا النظر عن الاشكال السابق، وبنينا على إمكان رجوع التعليق إلى المنشأ، فإن الملكية أمر واحد متعلق بالعين، والمالك مالك للعين ملكية واحدة، ولازم رجوع التعليق إلى المنشأ أن التمليك فعلي منجز، والملكية معلقة، ومعناه أن للمالك ملكيات، منها ملكيته المعلقة على ما علقها عليه، فلو قال: ملكتك هذا على تقدير مجئ يوم الجمعة، أو على تقدير مجئ زيد يوم الجمعة، بل لو قال ذلك بنحو التوصيف والتقييد، كقوله: ملكتك هذا يوم الجمعة فلازم رجوع التعليق أو القيد إلى المنشأ - وهو الملكية - أن للمالك ملكيات، منها ملكيته يوم الجمعة، نظير تمليك المنافع في باب الإجارة، ومن المعلوم أن أحدا من الفقهاء، لم يلتزم بثبوت ملكيات في عين واحدة بالنسبة إلى شخص واحد.
ولا يخفى أن هذا الاشكال مختص بالمقام.
وأما في الواجب التعليقي فلا يلزم ذلك، لامكان أن يتوجه البعث فعلا نحو الضرب يوم الجمعة. نعم، لا بد من أن يؤخذ القيد فيه على نحو التوصيف، لا التعليق، كما مر.
ومن هنا ظهر: أنه لا فرق بين أقسام التعليق في المقام، فمع رجوعه إلى المنشأ - وهو مدلول المادة - نحكم بالبطلان، وإن كان تعليقه - بمعنى التوصيف والتقييد - سالما عن الاشكال العقلي المتقدم، ومع رجوعه إلى الانشاء نحكم بالصحة، ولا يلزم منه إشكال عقلي، لا ما تقدم ولا غيره.
كلزوم التقييد والتعليق في الهيئة، ومفادها من المعاني الحرفية، فلا يعقل اللحاظ استقلالا (1)، أو أنه جزئي غير قابل للتقييد (2).