ولو زنى المسلم بالذمية حكم في المسلم بحكمه وله الخيار في الذمية كما سمعته في مكاتبة محمد بن أبي بكر، والله العالم.
* (ولا يقام الحد) * فضلا عن القصاص ولو جلدا كما صرح به الفاضل وغيره * (على الحامل) * ولو من زناء * (حتى تضع) * ولدها * (وتخرج من نفاسها) * بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا إشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت، لعدم السبيل عليه، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، كما صرح به في الخبر (1) المروي عن إرشاد المفيد.
بل * (و) * حتى * (ترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة) * بلا خلاف أجده فيه أيضا حتى لو كان جلدا يخشى منه الضرر برضاعها له، وفي الموثق (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم " وفي النبوي (3) أنه (صلى الله عليه وآله) قال لها: " حتى تضعي ما في بطنك فلما ولدت قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه " وفي آخر (4) أنها لما ولدته قال: " إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها ".
ومنه يعلم وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش بدونه. وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
* (ولو وجد له كافل جاز) * أي وجب * (إقامة الحد) * بلا خلاف