المسألة (العاشرة:) (إن صبرت المظاهرة) على ترك الزوج وطأها (فلا اعتراض) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، للأصل السالم عن المعارض بعد معلومية انحصار حق الاستمتاع فيهما، فلا اعتراض لأحد عليهما (وإن) لم تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم) المعد لأمثال ذلك، فإذا أحضره (خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق، وأنظره) للتفكر في ذلك (ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما) حبسه و (ضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا (حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق تعيينا (تضييقا خ ل) ولا يطلق عنه) ولا على التكفير كذلك، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر على أحدهما تخييرا، لأنه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة، لما عرفت من أن الحق لهما، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل في المسالك ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم، بل في نهاية المراد " وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق " وفي كشف اللثام " الاتفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر " وفي الرياض " ظاهر جماعة الاجماع عليه " وظاهرهما معا خصوصا الأخير منهما أن ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شئ، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها " لقصوره عن تمام المدعى.
وقد تبعا بذلك ثاني الشهيدين في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر