باللغة العربية، ومن دون أن يتمكن الفقيه من اللغة العربية وقواعدها لا يستطيع أن يستنبط أحكام الله تعالى منهما، كما أن أمهات الكتب الفقهية كذلك باللغة العربية، وعلى العموم لغة الفقه هي العربية فلابد من أن يتوفر الفقيه على هذه اللغة وقواعدها بالمقدار الذي يمكنه من فهم هذين المصدرين بشكل كامل ودقيق.
2 - المنطق: ولابد منه في كل العلوم القائمة على الاستدلال العقلي، وهو الفهم العلمي للاستدلال أو كما يقول علماء المنطق: " آلة الاستدلال " وهو تعبير جيد في تحديد مهمة المنطق ودوره بالنسبة إلى العلوم العقلية والاستدلالية.
3 - علم الحديث (الدراية): ويحتاجه الفقيه في تشخيص الحديث الذي يمكن الاعتماد عليه في الاستنباط، وهو لا يمكن إلا بمعرفة قواعد الحديث وتاريخه وأقسامه.
4 - التفسير وعلوم القرآن: لابد للفقيه من الإلمام بعلوم القرآن ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والتأويل والتفسير وغير ذلك من أبحاث علوم القرآن التي تمكن الفقيه من فهم القرآن كما لابد للفقيه من ممارسة كتب التفسير وآيات الأحكام بقدر ما يمكنه من فهم آيات الأحكام في القرآن والدقائق والرقائق العلمية التي تتضمنها هذه الآيات.
5 - الرجال وعلم الجرح والتعديل: وهو خاص بمعرفة الرواة الثقات الذين يمكن الاعتماد عليهم في الرواية...
وهذا العلم من العلوم التي ابتكرها على المسلمين، وليس له عند غير المسلمين أثر ولا خبر حتى اليوم، وهو غير علم (التراجم والسير). وإن كانت التراجم والسير تساعد علماء الرجال في الجرح والتعديل.
هذه هي أهم العلوم التي تمكن الفقيه من الاجتهاد.
الطائفة الثانية القواعد الفقهية:
هي أحكام كلية تندرج تحتها تطبيقات متشابهة لمصاديقها وجزئياتها، وقد تكون هذه القواعد خاصة بكتاب واحد من كتب الفقه مثل قواعد الإرث والديات