وما توهم له (1): من التمثيل بالعامين من وجه، وأن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر.
مندفع: بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.
وكيف كان، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين:
القسم الأول:
ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، واللازم تقديم الشك السببي وإجراء الاستصحاب فيه، ورفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر.
مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته، ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب.
خلافا لجماعة (2)، لوجوه:
الأول: الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية - كالطهارة من الحدث والخبث، وكرية الماء وإطلاقه، وحياة المفقود، وبراءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج، ونحو ذلك - على استصحاب عدم لوازمها