أما عدم حرمة المخالفة القطعية: فلان المفروض عدم التمكن العادي منها.
وأما عدم وجوب الموافقة القطعية: فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية، لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي، لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف، وتعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية - كما هو المفروض - لم يقع التعارض بين الأصول، ومع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعية.
فالتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية - كما يظهر من الشيخ - قدس سره - ليس في محله، لان حرمة المخالفة القطعية فرع التمكن منها، ومع التمكن لا تكون الشبهة غير محصورة.
تنبيه:
ما ذكرنا في وجه عدم وجوب الموافقة القطعية إنما يختص بالشبهات التحريمية، لأنها هي التي لا يمكن المخالفة القطعية فيها، وأما الشبهات الوجوبية فلا يتم فيها ذلك، لأنه يمكن المخالفة القطعية فيها بترك جميع الأطراف، وحينئذ لابد من القول بتبعيض الاحتياط ووجوب الموافقة الاحتمالية في الشبهات الوجوبية.
نعم: لو تم ما ذكره الشيخ - قدس سره - وجها لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة: من أن كثرة الأطراف توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي لضعف احتمال الضرر في كل واحد من الأطراف، لعم ذلك الشبهات التحريمية والوجوبية، وكذا بعض الوجوه الاخر التي ذكرت في وجه عدم وجوب الموافقة القطعية، فإنها لو تمت لكانت تعم كلا قسمي الشبهة، إلا