التاسع: لو كان له زرعان، يسقي أحدهما بماء السماء، والأخر بماء الناضح، ولم يبلغ واحد منهما نصابا، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخرج من كل صنف بقسطه العاشر: إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن كلها، من أجرة السقي والعمارة والحائط والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف ثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك والبذر، لأن المؤنة سبب زيادة المال، فتجب على الجميع كالمال المشترك. ولأن في إلزام المالك بذلك حيفا وإضرارا به.
والخراج عن الأرض أو النخل يخرج وسطا، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ النصاب، وثمن الثمرة من المؤنة، فيخرج ثم يزكي الباقي، أما عن أصل النخل فلا.
وحصة السلطان تخرج وسطا، لقول الباقر عليه السلام: كل أرض دفعها إليك السلطان، فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، وإنما العشر عليك فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
الحادي عشر: إذا أخرج الزكاة، سقطت عنه بعد ذلك، فلا تجب عليه في الحول الثاني في تلك الغلة ولا تكرر عليه وإن بقيت أحوالا، لأنها أموال غير مرصدة للنماء في المستقبل، بل هي إلى النقص أقرب، والزكاة تجب في النامية، إرفاقا بالمالك وتسهيلا عليه في الإخراج.
الثاني عشر: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، لأنه أقل من الواجب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف، لاشتغال الذمة به.
الثالث عشر: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع والإخراج، أو اختلفت فيهما، أو في أحدهما، لأنه غلة عام