ابن أبي عمير، وهو من أصحاب الاجماع يدفعه أن الأقوى خلاف ذلك عندنا في أصحاب الاجماع، كما هو مبين في محله، فهذه الرواية مع ما في سندها بل وما سمعته في دلالتها واعراض أكثر الأصحاب عنها لا تصلح لأن تكون قاطعة لما ذكرنا، كاعراضهم عما يستفاد من خبر عمار الساباطي (1) لما سأله عن المذبوح فقال (عليه السلام): " ينزح منه دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين " من عدم تجاوز السبعين لكل حيوان بينهما، بل يكون خارجا عن المسألة، لأن الكلام في غير المنصوص، فالأقوى حينئذ نزح الجميع، ثم إن هذه الأقوال لا تجري على القول بأن النزح للتعبد الشرعي أو للاستحباب، مع احتمال جريان القولين الأخيرين دون الأول، لا استنادهما للروايات بخلافه، مع احتمال جريان الأول أيضا، بتقريب أن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح حتى ما اتفق أنه سئل يوما عن نجاسة إلا وذكر لها مقدرا، بل غير النجاسة كاغتسال الجنب يفيد أن كل نجاسة لها مقدر، لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إلينا، فالاحتياط حينئذ بناء على الوجوب التعبدي نزح الجميع، أو بناء على الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبابي، ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجة فيه، لكونه قياسا، وإفادته العلم ممنوعة يدفعها إنا نمنع عدمه حجيته على التقدير الأول، إذ الظاهر حجية مثله لاستفادته من الأدلة، بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك، ولعل الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدر له مبني على ذلك لا الاجماعات المنقولة، لكن ومع ذا لا يخلو من إشكال، لاحتياجه إلى تحرير ليس هذا محله.
( وإذا تغير أحد أوصاف ماءها) كلا أو بعضا لونا أو طعما أو رائحة (قيل ينزح ماؤها أجمع) ونسبه في كشف اللثام إلى القائلين بالنجاسة عدا المفيد وبني زهرة