وكذا على الثالث، فيعيد في الوقت دون الخارج، وفاقا للإسكافي (1)، والصدوق والسيد والحلي وابن سعيد والمحقق (2)، والمنتهى والتذكرة والمختلف والبيان والدروس والذكرى والمدارك والكفاية (3)، ووالدي - رحمه الله - في المعتمد، بل معظم المتأخرين.
لإطلاق الأخبار المتقدمة السليمة عن المعارض المقاوم، مضافا إلى الإجماع في الوقت، والأصل في خارجه.
وخلافا للشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف (4)، وابني زهرة وحمزة والديلمي والحلبي والقاضي (5)، والإرشاد والقواعد وشرحه للكركي، واللمعة (6)، ونسبه في الروضة وشرحه للخوانساري إلى المشهور (7)، فقالوا بوجوب الإعادة في الخارج أيضا.
لاشتراط الصلاة بالقبلة نصا وإجماعا، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه، فالصلاة قد فاتته، ومن فاتته الصلاة وجب عليه القضاء، وخرج غير المستدبر بالدليل. ولخبر معمر: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت