فقال: لا يخرج منها شئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه ".
(و) ربما يشكل بملاحظة جملة من هذه النصوص ما في المتن والنافع والقواعد، ومحكي الاستبصار من أنه (يكره أن يخرج به من منى) بل عن النهاية والمبسوط والتهذيب أنه لا يجوز وإن استدل له بخبر علي بن أبي حمزة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " لا يتزود الحاج من لحم أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، وقال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها " وخبره الآخر (2) عن أبي إبراهيم عليه السلام الذي رواه عن أحمد بن محمد " لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء، وقال أحمد: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده " بعد حمل النهي على الكراهة دون التحريم الذي يقصر الخبران المزبوران عن إثباته، لضعفهما ومعارضتهما بما سمعت مما هو أقوى سندا وأكثر عددا، مضافا إلى الأصل، وما قيل من أنه كان يجوز الذبح بغيرها، بل لعل الشيخ وإن عبر بعدم الجواز في التهذيب يريد منه الكراهة بقرينة تصريحه بها في الاستبصار، مع أنه قال قبل ذلك:
" ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها، مستدلا عليه بجملة من النصوص السابقة، ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا إلا بعد الخروج من منى، لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيها أحد، فلولا أن المراد بلا يجوز الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه، إلا أن يحمل جواز الادخار على غير منى، أو على ما لا يجامع الخروج به من منى، وعلى كل حال فلا ريب في عدم الحرمة، إنما الكلام في إثبات الكراهة بالخبرين المزبورين المحتملين إرادة النهي عنه قبل