وهو الأحوط.
وهل يمنع عن إعطائها الجزارين، كما في جلود الهدي؟
الأصل يقتضي عدم المنع، لكون الأخبار المانعة بين ما يختص بالهدي وما يحتمله (1)، بل صرح في رواية سليمان بن جعفر المتقدمة في جلد الهدي بالجواز (2).
والأولى: المنع بإزاء الأجرة، وكذا الأحوط عدم بيعها إلا مع التصدق بثمنها أو إهدائه.
المسألة الثامنة: قال في المنتهى: تختص الأضحية بالنعم الثلاث، ومنها بالأسنان المذكورة في الهدي (3).
والأول كذلك، لظاهر الاجماع، وقضية أصل الاشتغال.
وأما الثاني، فقد عرفت أن المستند التام في الهدي الاجماع، فإن ثبت هنا وإلا فللكلام فيه مجال.
نعم، تدل على عدم إجزاء ما دون الثني من الإبل صحيحة الحلبي (4)، المتقدمة في الهدي، والاحتياط في المقام لا يترك.
المسألة التاسعة: قيل: يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي (5).
وفي قبول ذلك كليا إشكال، لاختصاص بعض الأخبار (6) المتقدمة في