قلت: قد يناقش بامكان منع بعث الزوجين حكمين والأهلين على وجه يترتب عليه امضاء حكمها عليهما بالصلح وإن لم يرضيا بناء على اختصاص الخطاب في الآية للحكام، لعدم دليل حينئذ على ذلك، وكذا الكلام في العكس، وهذا ونحوه أحد ثمرات الخلاف في المسألة.
وكيف كان فالظاهر وجوب هذا البعث وفاقا لجماعة، لظاهر الأمر، ولكون ذلك من الأمر بالمعروف، ومن الحسب التي نصب الحاكم لأمثالها، خلافا للمحكي عن التحرير من الاستحباب، للأصل وظهور الأمر في الإرشاد، على أنه من الأمور الدنيوية التي لا يظهر إرادة الوجوب منه فيها، وفيه أن الأصل مقطوع بما عرفت والأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المؤيد ما عرفت.
نعم قد يقال بعدم تعين وجوب الكيفية المخصوصة مع إمكان إصلاح حالهما بغيرها أما لو انحصر فيها تعين وجوبها.
وكذا الكلام في كون الحكمين من الأهلين، ضرورة عدم اعتبار القرابة في الحكومة، والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها، والآية مسوقة للارشاد، فمع عدم انحصار الأمر فيهم يجوز الأجانب، كما إذا لم يكن ثم قريب، نعم لو انحصر الأمر فيهم اتجه الوجوب حينئذ، كما أنه لو انحصر الأمر في الأجنبي تعين.
هذا وفي الرياض بعد اختيار الاختصاص بالأهل قال في شرح قوله في النافع:
" ويجوز أن يكونا أجنبيين " " أما مطلقا كما هو ظاهر المتن أو مقيدا بعدم الأهل كما هو الأقوى، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما، لمخالفته الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكلا، وليس لهما من التحكيم - الذي هو حكم الحكمين كما يأتي - شئ جدا، وفي حكم فقد الأهل توقف الاصلاح على الأجنبي ".
وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الاجماع على خلافه، مضافا إلى ظهور النصوص (1) في الآية في عموم الحكم للزوجين ذي الأهل وغيرهم، على أن التقييد