جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه فيها وتكرارها أعقاب الصلوات، وعند الانتباه من النوم وبالأسحار، وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل.
وكون الملبي على طهارة من تمام فضلها ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيت مكة والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة.
وإذا انعقد الإحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا وإطعاما وبيعا وشراء وإمساكا وأخذا وذبحا وطبخا ورميا وحذفا وإشارة ودلالة، والنساء وما يتعلق بهن من جماع واستمناء وتقبيل وملامسة ونظر بشهوة وعقد نكاح على الإطلاق لنفسه أو لغيره وشهادة به، والأطياب الخمسة: المسك والعنبر والعود الزعفران والكافور استعمالا وإدهانا (1) وما يتبعهما، ولبس المخيط وتغطية الرأس وتظليل المحمل وستر ظاهر القدم إلا لضرورة، وستر المرأة وجهها ولبسها القفازين (2) والمشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا، وتختم الزينة، وإزالة ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل أو غيره، وحك الجسد حتى يدمي وشد الأنف من رائحة كريهة، وحمل السلاح وإشهاره لا لحاجة إليه، وقيل لا مدافعة (3) والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه من شجر الحرم، وجز ما عدا الإذخر (4) من حشيشه، وقتل شئ من الزنابير والجراد