ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول، والتقاطه واجب على الكفاية.
ولا يجب الإشهاد، ولا يلتقط البالغ العاقل.
ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق،
____________________
قوله: (فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه).
أي: من أب ونحوه.
قوله: (والتقاطه واجب على الكفاية).
لوجوب حفظ نفسه عن التلف، وبدون ذلك هو معرض له، ولوجوب إطعام المضطر وإنقاذه من الغرق.
قوله: (ولا يجب الإشهاد).
أي: عندنا، خلافا لبعض العامة (1)، لأن الأصل البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون وأحفظ وأقرب إلى حفظ نسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط قوله: (ولا يلتقط البالغ العاقل).
لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، ولامتناع ثبوت الولاية عليه، ولو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.
قوله: (ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق).
الازدحام إن كان قبل أخذه، وقال كل واحد منهما: أنا آخذه وأحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.
أي: من أب ونحوه.
قوله: (والتقاطه واجب على الكفاية).
لوجوب حفظ نفسه عن التلف، وبدون ذلك هو معرض له، ولوجوب إطعام المضطر وإنقاذه من الغرق.
قوله: (ولا يجب الإشهاد).
أي: عندنا، خلافا لبعض العامة (1)، لأن الأصل البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون وأحفظ وأقرب إلى حفظ نسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط قوله: (ولا يلتقط البالغ العاقل).
لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، ولامتناع ثبوت الولاية عليه، ولو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.
قوله: (ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق).
الازدحام إن كان قبل أخذه، وقال كل واحد منهما: أنا آخذه وأحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.