عنها، فربما ادعى رقه، والأول أقرب، وأولى منه بالجواز المستور الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق.
ولو رأى القاضي مراقبته ليعرف أمانته فله ذلك، بحيث لا يخالطه الرقيب ولا يداخله فيؤذيه.
وفي اشتراط كونه حضريا قارا قول، حفظا لنسبه من الضياع، فينتزع من البدوي ومريد السفر به على هذا، ويضعف انتزاعه من مريد السفر إذا كان عدلا، ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا، وكذا لو كان الموجود كواحد منهما.
وفي اشتراط رشده نظر، من أن السفه لم يسلبه الأمانة، ومن أنه إذا لم يأتمنه الشرع على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع، وهو الأقرب، لأن الالتقاط إيتمان شرعي، والشرع لم يأتمنه.
ولا يشترط في الملتقط الغنى فيقر في يد الفقير، إذ نفقته ليست عليه.
ويجب الالتقاط على الأصح، لأنه تعاون ودفع ضرر، وقال المحقق (1):
يستحب تمسكا بالأصل، وحمل الآية (2) على الندب، وهو بعيد إذا خيف عليه التلف.
ووجوبه فرض كفاية، فلو تركه أهل ذلك البلد لحقهم أجمع الإثم.
ويستحب الإشهاد عند أخذه، ويتأكد في جانب الفاسق، وخصوصا المعسر دفعا لادعاء رقه.
[214] درس في أحكام اللقيط وفيه مسائل:
يجب حضانته بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو