وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها، وتزوج، فوجد على خلاف ذلك، أبطل التزويج.
باب المتعة وأحكامها نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام، وهو ما قدمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
ولا بد من هذين الشرطين، وبهما يتميز من نكاح الدوام.
فإن عقد عليها متعة، ولم يذكر الأجل، كان التزويج دائما، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث، وأن لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه. وإن ذكر الأجل، ولم يذكر المهر، لم يصح العقد.
وأما ما عدا هذين الشرطين، فمستحب ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة: منها أنه يذكر الشرطين معا، ويذكر أن لا نفقة لها، ولا ميراث بينهما، وأنه تلزمها العدة بعد مفارقتها إياه إما بانقضاء الأجل أو الموت، ويشرط العزل عنها إن شاء. فإن أخل بشئ من هذه الشرائط، لم يفسد العقد إلا أنه يكون تاركا فضلا.
وأما الاشهاد والاعلان، فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.