أيده بعضهم بأن إرادة الزوجية والرغبة فيها بعد إزالتها ضرب من الرجوع إليها وإن لم يكن بقول ولا فعل، بل بمجرد الإرادة والمحبة المدلول عليها استلزاما بالانكار، إذ فيه أن مقتضى ذلك اعتبار أن لا يظهر منه عدم إرداة الرجوع، من حيث أن المراجعة به إنما كانت باعتبار اقتضائه التمسك بالزوجية والرغبة فيها والميل إليها، مع أن النص (1) وكلام الأصحاب مطلق.
فلا محيص حينئذ عن القول بأن الرجعة ليست من قسم الايقاع، ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع، بل يكفي فيها كل ما دل من قول أو فعل على التمسك بالزوجية فعلا وإن ذهل عن معنى الطلاق، وهو مراد المصنف. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لكثير مما في كتب المتأخرين ومتأخريهم.
(ودعوى) أن خصوص الوطء مثلا والانكار رجعة تعبدا وإن لم يكن فيهما إنشاء ولا قصد معنى الرجوع بخلاف غيرهما من أفراد الرجعة المعتبر فيها إنشاء معنى الرجوع (يدفعها) أنه لا دليل معتد به على اعتبار ذلك فيها كي يلتزم إخراج هذين القسمين من بين أفرادها، وقوله تعالى (2): " وبعولتهن أحق بردهن " كقوله تعالى (3): " فامساك بمعروف " أو غيره أعم من اعتبار الأمرين المزبورين فيها، فيبقى حينئذ ما يستفاد من تحققها بالانكار والفعل مجردا عنهما من كون الرجعة مطلقا كذلك بحاله من غير معارض، خصوصا بعد ظهور النص والفتوى في أن الرجعة شئ واحد، لا أنها أمران: أحدهما يعتبر فيه الانشاء وقصد معنى الرجوع، وهو ما عدا الأفعال والانكار من الأقوال، وربما كان في التأمل في كلمات الأساطين منهم في المقام وغيره قرائن كثيرة على ذلك.
(و) كيف كان ف (لا يجب الاشهاد في الرجعة) بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والنصوص (4) المستفيضة