وقلنا: بحيث يمكن لصحته، عمن لا يمكن ذلك فيها، وهي التي لم يدخل بها، أو دخل بها وغاب عنها زوجها غيبة مخصوصة، والتي لم تبلغ، والآيسة المخصوصة، والحامل، والغائبة، على ما قدمناه.
ويبطل تعليق الطلاق بالأبعاض، لأنه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق، فيجب أن لا يقع، وأيضا قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (1) يدل على ذلك، لأنه علق الطلاق بما يتناوله اسم النساء، واليد أو الرجل لا يتناولهما ذلك.
ويخص اعتبار الشهادة، قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله:
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2) لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق، وإن بعد عنه، لأنه لا يليق إلا به، دون الرجعة التي عبر عنها بالإمساك، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب، كما وجب عود التسبيح إليه تعالى، مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله تعالى: " إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه و توقروه وتسبحوه " (3) من حيث لا يليق إلا به تعالى.
وحمل الإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة، عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل.
ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله: " أو فارقوهن بمعروف "، لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق المقتضي للفرقة، وليس بشئ يتجدد فعله، فيفتقر إلى إشهاد.
ويخص اعتبار الطهر، أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية، وقد فسر العلماء قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " بالطهر الذي لا جماع