ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر (1) وغيرها من التعريض بهم، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب، لكونه المراد به فساد كثير مما ذكروه.
(الركن الرابع) (الاشهاد) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن مسلم (4) لمن سأله عن طلاقه:
" أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ فقال: لا فقال: اذهب، فليس طلاقك بطلاق " وقال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما (5): " وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق " وقال الباقر عليه السلام في حسنهما أيضا (6):
" الطلاق لا يكون بغير شهود " وقال الصادق عليه السلام: في خبر أبي الصباح (7) " من طلق بغير شهود فليس بشئ " وقال أبو الحسن عليه السلام في حسن أحمد بن محمد بن أبي نصر (8): " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل " إلى غير