إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه، ويحتمله المبسوط واحتمل (1) في التحرير (2).
ودليل الاجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع أجزاء النجاسة بالجميع، وربما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى، وضعفه ظاهر، لأصل بقاء النجاسة، وعدم العبرة بالعلة المستنبطة، مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين، فالوجه الاقتصار على النص، من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها، وهو خيرة المعتبر (3) والمنتهى (4).
(ولو فقد الجميع اكتفى بالماء) كما في المبسوط (5) لما في إبقاء الإناء على النجاسة من المشقة، وضعفه ظاهر، وهو كما في المنتهى (6) يحتمل الغسل به (ثلاثا) تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة، وهو ممنوع.
ويحتمل سقوط الغسلة الأولى والاكتفاء بمرتين، لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به، وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه، وقواه في المنتهى، وقربه في التحرير (7). ولا احتمال له على اعتبار المزج. والأقوى عدم الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين، إلا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة.
(ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد) لاشتراك المشقة (ولو غسله بالماء عوض التراب) اختيارا (لم يطهر) وفاقا لظاهر الشيخ (8) (على إشكال) من الخروج عن النص من غير داع والأصل، ومن أن