____________________
يجوز الكسر في الجيم على أنه مجزوم بلا، وأنها للنهي، والكسر للساكنين، ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يجب أن يمزج التراب، والمخالف في ذلك هو ابن إدريس فاعتبر المزج، لأن الغسل حقيقة إجراء المائع (1)، وقد ورد الأمر بالغسل بالتراب (2)، فيجب المزج تحصيلا للحقيقة.
وهو خيال ضعيف، فإن الغسل حقيقة إجراء الماء، فالمجاز لازم على كل تقدير، مع أن الأمر بغسله بالتراب، والممزوج ليس ترابا، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق معه الامتثال أم لا؟ لا أعلم تصريحا بالمنع، مع أن الحاجة قد تدعو إليه، كما في الإناء الضيق الرأس إذا أريد تعفيره، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر.
قوله: (لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون).
يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده، وفيه إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا، وجب أن لا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا، لأن النجاسة مانع، ومزيلها سبب، وكلاهما من خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة، والاختيار، والاضطرار، وإلا لم يكن سببا مطلقا.
والمتبادر من النص خلافه (3)، ولم تكن خصوصيته معتبرة، والمفروض خلافه وإن لم يكن لخصوصية فيه، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة، وذكره بخصوصه، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا، والمتجه هو الأول اتباعا للمنصوص، إلا أن جمعا من الأصحاب (4) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع فقده، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا.
قوله: (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا).
وهو خيال ضعيف، فإن الغسل حقيقة إجراء الماء، فالمجاز لازم على كل تقدير، مع أن الأمر بغسله بالتراب، والممزوج ليس ترابا، فعلى هذا لو مزج هل يتحقق معه الامتثال أم لا؟ لا أعلم تصريحا بالمنع، مع أن الحاجة قد تدعو إليه، كما في الإناء الضيق الرأس إذا أريد تعفيره، فإنه بدون المزج متعذر أو متعسر.
قوله: (لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون).
يظهر من تعليق أجزأ ما شابه التراب على فقده عدم الإجزاء مع وجوده، وفيه إشكال يلتفت إلى أن الأمر بالتراب إن كان لخصوصية قائمة به لكونه طهورا، وجب أن لا يجزئ غيره اضطرارا واختيارا، لأن النجاسة مانع، ومزيلها سبب، وكلاهما من خطاب الوضع الذي لا يتفاوت الحال فيه بالضرورة، والاختيار، والاضطرار، وإلا لم يكن سببا مطلقا.
والمتبادر من النص خلافه (3)، ولم تكن خصوصيته معتبرة، والمفروض خلافه وإن لم يكن لخصوصية فيه، وإنما أريد به الاستعانة بجرمه على قلع لزوجة النجاسة، وذكره بخصوصه، لأنه أعم وجودا وأسهل وجب الاجتزاء بغيره اختيارا، والمتجه هو الأول اتباعا للمنصوص، إلا أن جمعا من الأصحاب (4) ذكروا الاجتزاء بمشابهه مع فقده، والخروج عن مقالتهم أشد إشكالا، وإن كان الاحتياط تحري التراب مطلقا.
قوله: (ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا).