السادس: اللبن تابع اللحم في الحرمة والحل والكراهة، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذيبة، ويحل لبن مأكول اللحم. ويكره لبن الأتن مائعا وجامدا.
السابع: الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم. ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح، إلا ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه حلال.
الثامن: كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره، إذا قبل التطهير كالماء. وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير، وتخلل أجزائها حتى الدهن، وهو بعيد. نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر.
ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري.
ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة وما يكتنفها.
وفي طهارة العجين النجس إذا خبز رواية (1)، والأولى المنع. نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم يبعد طهارته.
ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، وكذا يطهر إناؤه.
ويكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية. وكذا لو القي في الخمر خل حتى استهلك بالخل.
وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الأقرب، خلافا