بها كقولهم رجس نجس ويدل عليها أيضا أخبار منها قول الصادق عليه السلام لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل ولا يخلو تلك الأخبار من ضعف أما في السند أو الدلالة ومن ثم قال الصدوق وجماعة لطهارتها تمسكا ما حادث مع مساواتها لتلك في الضعف وتصور بعضها في الدلالة لا تقاوم الاجماع وإن كان منقولا بخبر الواحد وظاهر القرآن وفى حكمها العصير العنبي على المشهور خصوصا بين المتأخرين ويظهر من الذكرى إن القائل به قليل ولا نص عليه ظاهرا وفى البيان لم أقف على نص يقتضى تنجيسه وإنما ينجس عند القائل به إذا غلا وهو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بالشمس أو بالنار واشتد وهو أن يحصل له ثخانة وهي مسببة عن مجرد الغليان عند الشهيد وتبعه الشيخ على رحمهما الله ووجهه أن الغليان لما كان هو الموجب لها فكل جزء منه يوجب جزأ منها ولما كان المعتبر أول أخذه في الثخانة كفى فيه أول أخذه في الغليان وإن لم تظهر للحس وفى المعتبر يحرم مع الغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد وهذا هو الظاهر فإن التلازم غير ظاهر خصوصا فيما غلا بنفسه والحكم مخصوص بعصير العنب كما ذكرناه فلا يلحق به عصير التمر وغيره حتى الزبيب على الأصح ما تحصل فيه خاصية الفقاع للأصل وخروجه عن مسمى العنب وذهاب ثلثيه بالشمس فكما يتغير في نجاسته فكذا في طهارته فيحل طبيخه خلافا لجماعة من الأصحاب محتجين بمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه فقال لا بأس ودلالة المفهوم الوصفي ضعيفة عندنا لو صح سند الحديث كيف وفى طريقه سهل بن زياد وغاية نجاسة العصير حينئذ ذهاب ثلثيه بالنار وغيرها وانقلابه خلا قبل صيرورته دبسا ولو أصاب شيئا قبل ذهاب الثلثين فنجسه كفى في طهره جفاف ثلثي ما أصاب من البلل لوجود علة الطهر فلا يتخلف عنها المعلول ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه وأيدي مزاوليه وثيابهم كما يحكم بطهر آلات الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة للعلاج وغيره بانقلابه خلا وطهر يد نازح البئر والدلو والرشا حافات البئر وجوانبها والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهره لكانت طهارة هذه الأشياء أما متعذرة أو متعسرة جدا بحيث يلزم منه مشقة عظيمة وحرج واضح مدفوع بالآي والخبر ولو وضع فيه أجسام طاهرة تبعته في الطهارة والنجاسة قطع به المصنف في النهاية ويؤيده طهر الأجسام المطروحة في الخمر المنقلب خلا وليس قياسا ممنوعا بل جليا من باب مفهوم الموافقة والعاشر من أنواع النجاسات العشر الفقاع وهو من تفردات علمائنا وقد ورد في الاخبار من الطريقين كونه بمنزلة الخمر نقل المرتضى عن أحمد بإسناده أن الغبيراء التي التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة وهي خمر الحبشة ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن جعفر قال قلت للرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال هو خمر مجهول وعنه عليه السلام هي خمرة استصغرها الناس والأصل في الفقاع ما يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى في الانتصار لكن لما ورد النهى عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء لعمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصيته وهي النشيس وما يوجد في الأسواق مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا كما لو شوهد الناس يصفون ماء الزبيب وغيره الحالي من خاصيته في إناء طاهر ولم يغيبوا به عن العين ثم أطلقوا عليه اسم الفقاع فإنه لا يحرم بمجرد هذا الاطلاق للقطع بفساده واعلم أن ما ذكرناه من كون الفقاع هو أحد الأنواع العشرة للنجاسة هو المشهور في التقسيمات وإلا فيكن جعل العصير العنبي أحد العشرة أو هو مع الفقاع بناء على اشتراكهما في معنى واحد وهو كونهما بحكم المسكر ولما فرغ من بيان النجاسات بذكر أنواعها شرع في بيان حكمها وهو المقصور الذات فقال ويجب إزالة النجاسات المذكورة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف وجوبا مشروطا بوجوبهما لا مستقرا بمعنى تحريمهما بدون الإزالة ولو
(١٦٤)