{القسم الخامس} {في المائعات} {والمحرم منها خمسة:} {الأول: الخمر} بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين {و} كذا لا خلاف في أنه يحرم {كل مسكر} ولو قلنا بعدم تسميته خمرا، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي النبوي (1): " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) وفي الصحيح وغيره (2): " إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ".
وحينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام {كالنبيذ} المتخذ لذلك {والبتع} بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة {والفضيخ والنقيع والمزر} بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للاسكار، وإنما خصها تبعا للنص، كصحيح ابن الحجاج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر