وجابر: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟
قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: (لا تأكله) إلى أن قال: (إن الله حرم من الميتة كل شئ) (1) إلى غير ذلك.
ولا ينافي ذلك بعض الأخبار الدالة على نفي البأس عن أكل خبز العجين الذي عجن بماء وقعت فيه ميتة لملامسة النار (2)، لأنه مبني على تطهره (3) بالنار، وقد مر الجواب عنه في كتاب الطهارة.
ولا بعض آخر دال على جواز أكل المرق الذي وقع فيه دم (4)، لما ذكر، ولشمول الدم فيه للحلال والحرام، فيجب التخصيص بالأول.
وكذا لا ينافي الاجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر الكر وإن لم يستهلك (5)، ونحو ذلك، لأنه أيضا مبني على حصول الطهارة بذلك، وقد بينا ضعفه في كتابها.
المسألة الرابعة: الأصل في الأشياء الضارة بالبدن: الحرمة، فإنها محرمة كلها بجميع أصنافها - جامدها ومائعها قليلها وكثيرها - إذا كان القليل ضارا، للاجماع المنقول (6)، والمحقق.
ورواية المفضل، وهي طويلة، وفيها: (علم تعالى ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم