____________________
وبالجملة إنما البحث في صدق أدلة الحل وعدمه هنا والظاهر عدمه في الأتعاب وصدقها في غيره ممكن، والاحتياط واضح، وهو طريق السلامة علما وعملا فلا يترك.
وكذا لا يحل لو شاركه غيره في قتله بحيث استند القتل إليهما.
قوله: (واسلام المرسل الخ) من الشرائط: اسلام المرسل ورامي الآلة أو حكمه، كما في أطفال المسلمين، فإن حكمهم حكم آبائهم عندهم.
لما كان ارسال الكلب بمنزلة الذبح والنحر وقد شرط كون فاعلهما مسلما أو من حكمه شرط ذلك في المرسل، دليله دليله، وسيجئ.
وتؤيده الآية (1) فإن الخطاب للمسلمين، فيكون المكلب والمرسل مسلما.
الظاهر عدم الحل مع كونه مشركا، بل الظاهر أنه اجماعي، وفي الكتابي مثل اليهودي أو النصراني خلاف، والمشهور عدم الحل.
قال في الدروس: نقل عن الحسن أنه لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، بخلاف المجوس، وجوز الصدوق أكل ذبيحة الثلاثة (2) إذا سمعت منهم التسمية وفقدت ذبيحة المسلم، مقتضاه (3) جواز اصطيادهم، وفي اصطياد المخالف خلاف سيأتي تحقيقه.
وفي اشتراط التسمية المستفاد من الكتاب، والسنة، والاجماع إشارة إلى اشتراطه، فإن الكافر لا يحصل منه التسمية الحقيقية فتأمل.
وكذا لا يحل لو شاركه غيره في قتله بحيث استند القتل إليهما.
قوله: (واسلام المرسل الخ) من الشرائط: اسلام المرسل ورامي الآلة أو حكمه، كما في أطفال المسلمين، فإن حكمهم حكم آبائهم عندهم.
لما كان ارسال الكلب بمنزلة الذبح والنحر وقد شرط كون فاعلهما مسلما أو من حكمه شرط ذلك في المرسل، دليله دليله، وسيجئ.
وتؤيده الآية (1) فإن الخطاب للمسلمين، فيكون المكلب والمرسل مسلما.
الظاهر عدم الحل مع كونه مشركا، بل الظاهر أنه اجماعي، وفي الكتابي مثل اليهودي أو النصراني خلاف، والمشهور عدم الحل.
قال في الدروس: نقل عن الحسن أنه لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم، بخلاف المجوس، وجوز الصدوق أكل ذبيحة الثلاثة (2) إذا سمعت منهم التسمية وفقدت ذبيحة المسلم، مقتضاه (3) جواز اصطيادهم، وفي اصطياد المخالف خلاف سيأتي تحقيقه.
وفي اشتراط التسمية المستفاد من الكتاب، والسنة، والاجماع إشارة إلى اشتراطه، فإن الكافر لا يحصل منه التسمية الحقيقية فتأمل.