الفصل السابع: في الكافر وله أقسام.
القسم الأول: غير الكتابي الذي لم ينتحل الاسلام.
ونجاسته عند الإمامية إجماعية، وحكاية الاجماع على نجاسته بخصوصه من المحقق (1)، وجماعة (2)، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة، منهم: الشيخ، والناصريات، والانتصار، والسرائر، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، والنهاية (3) مستفيضة. وهو الحجة عليها، مع فحوى ما يأتي من المستفيضة الدالة على نجاسة الكتابي، بل منطوقه بضميمة الاجماع المركب.
والاستدلال (4) عليها بقوله عز شأنه: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " (5) بالتعدي إلى غير المشرك، بعدم القول بالتخصيص غير تام، لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ " نجس " في زمن الخطاب. ودعوى تبادره منه فيه غير مسموعة.
وإثباتها، بقرينة تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحية الأعم - الذي هو المعنى اللغوي - للعلية بالاجماع، ومخالفة جعل العلة مطلق قذارة المشرك للظاهر، كما صرحوا به في حجية منصوص العلة، كمخالفة جعل المعلول النهي التنزيهي الصالح لمعلولية الأعم، للاجماع على حرمة دخول المشركين المسجد