____________________
[في وجوب الطهارات الثلاثة باليمين والنذر والعهد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد) *. هذه طريقة الأصحاب في تقاسيم الطهارة، يجعلون الواجب منها ما كانت غايته واجبة كالصلاة والطواف الواجبين ونحوهما، ثم يقولون وقد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر وشبهه.
والشهيد في " الألفية (1) " سلك أسلوبا خاصا خالف فيه الجميع وهو أنه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وشبهه قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث وهو يقتضي أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث. ومن أراد ذلك فليرجع إلى عبارة " الألفية ". وقد نبه على ذلك المحقق الثاني (2) في شرحها، ثم أخذ يتأول العبارة.
هذا، والمصنف أتى بعين هذه العبارة في " التذكرة (3) والنهاية (4) ". وفي
والشهيد في " الألفية (1) " سلك أسلوبا خاصا خالف فيه الجميع وهو أنه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وشبهه قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث وهو يقتضي أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث. ومن أراد ذلك فليرجع إلى عبارة " الألفية ". وقد نبه على ذلك المحقق الثاني (2) في شرحها، ثم أخذ يتأول العبارة.
هذا، والمصنف أتى بعين هذه العبارة في " التذكرة (3) والنهاية (4) ". وفي