المرأة الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين) وآخر (1) عنه عليه السلام أيضا (لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء، ولا تتقدمهن تقوم وسطا فيهن ويصلين بصلاتها) وللسيرة والطريقة المستمرة في الأعصار والأمصار، إذ لو اتفق ذلك ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، ومطلوبية الحياء منهن والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار، وللأخبار (2) الكثيرة المتقدمة في بحث المكان من الصلاة المشتملة على النهي عن محاذاة الرجل للمرأة وتقدمها عليه، بناء على إرادة الحرمة منه، بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابها، وإرادة الأعم من المصطلح فيها والأقل ثوابا لا شاهد لها، واحتمال إرادة الأقل ثوابا منها في الجماعة والفرادى لكون مرجعها فيهما للصلاة يدفعه خروج التقدم عن حقيقتها، فلا بأس بإرادة المصطلح منها فيه حال الصلاة على معنى يكره التقدم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة، وليس ذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوماتها ولوازمها، كما هو واضح، لكن ومع ذلك فللتأمل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال، إلا أنا في غنية عنه بما عرفت.
(و) كيف كان ف (يجوز أن تؤم المرأة النساء) في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر، بل في الخلاف والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه، لقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع وغيره، فلا يقدح حينئذ ظهور خطاب الاطلاقات بالذكور لو سلم كون جميعها كذلك، وللنبوي (3) المروي في كتب الفروع