الخبر المزبور، فيتعين على الولي الذبح أو الصوم إذا لم يجد، ولو سلم فالمتجه التخيير جمعا بعد تحققنا ما أرسله المصنف فيما وصل إلينا من النصوص من ترتب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم، بل مقتضى إطلاق الأمر في صحيحي معاوية (1) وابن الحجاج (2) وغيرهما خلافة، ولعله لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال: فإن فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك وإن كنا لم نتحقق غير ما عرفت، فالأولى والأحوط ذبح الولي، فإن لم يجد صام من غير فرق بين المميز وغيره. وأما ما عساه يظهر من صحيح معاوية من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم نجد به قائلا، بل ظاهر الأصحاب على خلافه، فيجب حمله علي إرادة معنى (عنهم) من قوله: (منهم) فيه، والله العالم.
المسألة (الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل) بلا إشكال ولا خلاف نصا وفتوى (و) لكن الكلام في أنه (هل يسقط الهدي؟ قيل) والقائل المرتضى والحلي والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى وصد القواعد على ما حكي عن بعضهم:
(نعم) يحل بمجرد الاحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي، وهو حينئذ فائدة الشرط، بل في انتصار الأول منهم الاجماع عليه، بل قال فيه: لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك، وإطلاق الآية (3) محمول على من لم يشترط، وهو الحجة بعد