عدم موافقته نصوص المقام ولا قاعدة تقتضيه، فإن الاسترقاق لا يقتضي ملكية مال المسترق، للأصل وغيره وإن خرج بالاسترقاق عن استدامة الملك، لكن ذلك لا يقتضي ملكية المسترق له، بل يبقى فيئا أو ملكا للإمام (عليه السلام) أو غير ذلك (و) أما نصوص المقام فلا إشعار في شئ منها بتوقف ملك المال على الاسترقاق، بل ظاهرها خلافه كما هو واضح.
نعم (في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية) وفاقا لابن إدريس ومن تأخر عنه، للأصل بعد خلو النصوص عن ذلك مع أنها في مقام البيان، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن حمزة من استرقاقهم أيضا للتبعية، ولأنه بخروجه عن الذمة التحقق بأهل الحرب، ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار.
وفيه منع التبعية في ذلك، وجناية الأب لا تتخطاه، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، ومنع استلزم القتل خرق الذمة وإلا لاقتضى عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك، كما هو واضح.
هذا كله في النفس، وأما الطرف فقد سمعت ما في خبر أبي بصير (1) وربما يأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله في قصاص الطرف فانتظره.
(ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم) بلا خلاف ولا إشكال للحسن (2) المتقدم.
(ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به) لعدم المساواة وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية.) ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الاسلام (لتساويهما