كما أنه لم يذكروا هنا وجوب بذل المال غير المضر بها عليها في دفع ما يقتضي خروجها من المنزل للمقدمة وإن لم يبذل ذلك الزوج، لأنها منهية عن الخروج، كما أن الزوج منهي عن الاخراج، وستسمع فيما يأتي ذكرهم المقدمة بالنسبة إلى الزوج، إلى غير ذلك مما يدل على عدم تنقيح كلماتهم في المقام، والله العالم.
(و) لا إشكال كما لا خلاف في أنه (تخرج في العدة البائنة أين شاءت) لانقطاع العصمة بينهما، وإن كانت حاملا تجب نفقتها على الزوج للنصوص (1) السابقة المعتضدة بعدم الخلاف، بل الاجماع بقسميه عليه.
المسألة (الثانية:) قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن (نفقة الرجعية لازمة في زمن العدة، وكسوتها ومسكنها) بل الظاهر أنها (يوما فيوما) ضرورة كونها كنفقة الزوجة، بل هي هي، لأن الطلاق لم يسقطها، ولا فرق عندنا فيها (مسلمة كانت أو ذمية) لاطلاق الأدلة.
(أما الأمة ف) قد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنف هنا أنه (إن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام، ولو منعها ليلا أو نهار فلا نفقة، لعدم التمكين) لكن تمام الكلام في كتاب النكاح، ويتبعها الحكم بالنسبة إلى طلاقها رجعية، فلاحظ وتأمل.
(و) كذا تقدم الكلام فيه أيضا في أنه (لا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى حتى تضع) إلا أنها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بها ويحرم عليها الخروج، وتقدم الكلام أيضا في أن هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرعة على ذلك، فراجع وتدبر.