ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه، بل يقسمه الشركة إن شاء. ومتى ضمن صاحب المال المضارب رأس المال، لم يكن له من الربح شئ، وكان للمضارب دونه، وكذلك الخسران يكون عليه. ومتى اشترى المضارب مملوكا، فكان أباه أو ولده، فإنه يقوم عليه. فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال، وإن نقص عنه أو كان على رأس المال، بقي رقا كما كان.
ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة، فإن ربح، كان بينهما على ما يتفقان عليه، وإن خسر، كان ضمانه على من أعطى المال. ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك.
وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير إسراف، كان على صاحب المال. فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال، كان نفقته من نصيبه.
ومتى كان على غيره مال دينا; لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثم يعطيه إياه إن شاء.
ومن كان عنده أموال للناس مضاربة، فمات; فإن عين ما عنده أنه لبعضهم، كان على ما عين في وصيته; وإن لم يعين، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال.