الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا وجب وإذا لم يتوقف لم يجز له فعلها، فلا بد من حمل ذلك على حال عدم العلم بالحال وبالجملة لا يخلو المقام من نوع غش.
وأيضا ينبغي أن يعلم أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي مثلا لا ما يثيره الغضب النفساني، فإن المؤدب حينئذ قد يؤدب، والله العالم.
(و) على كل حال فقد (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من نهايته: (إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه) ولفظه " من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه " ونحوه عن الجامع (و) لكن (هو على الاستحباب) كصحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) الذي قد قيل إنه الدليل له " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه " إلا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ فلا دليل له حينئذ على ما ذكره، كما لا عامل بالصحيح المزبور، فيتجه حمله حينئذ على الندب، بل في النافع الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة وإن لم أجد له شاهدا بل ولا موافقا، والظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، وربما احتمل استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه ويعتقه لكنه ليس بشئ، والله العالم.