فيجب تخصيصهما به، والمرجوحين بالنسبة إليه - لو تساويا - باعتبار الموافقة للعامة، كما صرح به في السرائر (1)، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا.
نعم، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الأجسام، حيث إنه لا دليل على التعدد فيه يعارض إطلاقهما.
وما في النبويين (2) من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم في هذا المضمار، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدد في الأحجار!
والورود بلفظ: " الخرق " في بعض الأخبار (3) الموجب لأقل الجمع معارض لورود لفظ: " الكرسف والقطن " في بعض آخر، الموجب لكفاية المطلق، مع أنه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الأخبار إلا أن الإمام كان يفعل كذلك، وهو غير دال على أنه كان يستعمل الجميع في وقت واحد، فيمكن أن تكون الجمعية باختبار الأوقات.
فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل، وعدم لزوم التعدد فيه.
ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره - كما تظهر من اللوامع - ممنوعة.
ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل، بل يكفي توزيع الثلاثة على