كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
تراب يابس (1). ولم يجتزي سلار إلا بما كان أصله الأرض (2). وفسره في البيان بالأرض والنبات (3). واستحب الاقتصار عليها فيه وفي النفلية (4) خروجا من خلافه.
ولم يجتز داود بغير الأحجار (5). ومنعت الشافعية (6) والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه والصوف على ظهره ونحوهما (7). وفي قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه (8). وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء (9).
ويعتبر فيها أن يكون (مزيلة للعين) دون الأثر، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب، فلا يجزي لتخلف بعضه في المحل بعد تنجسه.
وللشافعي قول بالاجزاء، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله: أو ثلاث حثيات من تراب (10). وهو مع التسليم محمول على الضرورة.
(والماء أفضل) إجماعا، إلا ما حكي عن بعض العامة أنه لم يكن يرى الاستنجاء به، وذلك لأنه أقوى في التطهير، فيزيل العين والأثر (11). وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم: يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (12). وفي خبر مسعدة بن زياد: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (13).

(١) نقله عنه الشهيد في الذكرى: ص ٢١ س ٣١.
(٢) المراسم: ص ٣٢.
(٣) البيان: ص ٦.
(٤) الألفية والنفلية: ص ٩٠.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٤٧.
(٦) المجموع: ج ٢ ص ١٢١.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٤٩.
(٨) الأم: ج ١ ص ٢٢.
(٩) نقله العلامة في منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٠) سنن الدارقطني: ج ١ ص ٥٧ ح ١٢.
(١١) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٤٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠ ب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٢ ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575