إنه يشترط فيها وإن لم يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت في غاية الضعف، إذ لا دليل يقتضيه، بل هو يقتضي عدمه.
(ولو استعمل) شيئا من (ذلك لم يطهر) قطعا في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم، وأما المستعمل بالمعنى السابق فهو مبني على القول باشتراطه، وقد صرح بعدم حصول الطهارة في المبسوط والمعتبر كما عن ابن إدريس، بل ربما نقل عن المرتضى، قال في الأول: " كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد " انتهى. خلافا للعلامة وجمع من المتأخرين، فصرحوا بالاجتزاء، وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأول الأصل، وعدم شمول ما دل على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه، ولا أقل من إفادته الإذن التي لا تشمل المنهي عنه، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1) في العظم والروث: (لا يصلح) الظاهر في عدم حصول الطهارة المؤيد بالرواية العامية أنهما لا يطهران، بل يستفاد حينئذ من تعليله عدم الصلاحية بكونه طعام الجن تسرية الحكم لطعام الإنس بل ربما يقال:
بشموله للمحترم أيضا، لكون الظاهر من التعليل الاحترام، مضافا إلى ما نقل عن الغنية من الاجماع على عدم الاجتزاء بالروث والعظم والمطعوم، بل قيل إنه إن ثبت هذا الاجماع يثبت في سائر المحترم بطريق أولى.
وأقصى ما يمكن أن يستدل به للثاني تناول الاطلاقات والعمومات، والنهي لا يقتضي الفساد في مثل المقام، لكونه من قبيل المعاملات، ودعوى عدم تناولها له لاستفادة الإذن منها، فلا تشمل المنهي عنه يدفعها أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع، على أن الاستفادة ليس من المدلول في شئ، وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطية الإذن بالنسبة للطهارة، ولعل الأقوى التفصيل بين ما نهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث، فإنا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلا، لكن نقول باستفادته