زمان الالتباس (1).
وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعهود له، أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم الاستحاضة، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار (2).
وفي الوسيلة: هو الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة، على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة، وانقضاء العدة وغير ذلك (3) وهو كأول تعريفي المبسوط (4).
وفي الجامع: دم يجب له ترك الصوم والصلاة، ولقليله حد (5) وهو مع اختصاره أسد من الجميع، ولو قيل: دم لقليله حد كان أخصر، لكنه شديد الاجمال.
وفي الشرائع: إنه الدم الذي له تعلق، بانقضاء العدة، ولقليله حد (6). فدفع الاعتراض بالقيد الأخير.
وفي النافع: هو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ، حار له دفع (7) قال في الشرح: وإنما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دم الحيض حار عبيط أسود، وعن أبي جعفر عليه السلام: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة (8).
ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي.
وفي المنتهى: هو الدم الأسود العبيط الحار، يخرج بقوة ودفع غالبا (9) وقريب منه في التبصرة (10).