* (المقصد الثالث) * * (في الميراث بالولاء) * الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. * (وهو ثلاثة أقسام) * مترتبة:
* (الأول: ولاء العتق) * والأصل فيه بعد الاجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة (1) والخاصة (2) نعم * (إنما يرث المنعم) * به بشروط ثلاثة: الأول * (إذا كان) * المعتق * (متبرعا) * بالعتق * (و) * الثاني إذا * (لم يتبرأ من ضمان جريرته و) * الثالث إذا * (لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو) * كان قد * (أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث) * لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في محكي السرائر، بل عنها وعن الإنتصار والغنية الاجماع عليه.